مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٨٥ - (مسألة ١٣) إن لم يكن عنده ما يصح السجود عليه
[ (مسألة ١٣): إن لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه]
(مسألة ١٣): إن لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه، أو كان و لم يتمكّن من السجود عليه لعذر من تقيّة و نحوها سجد على ثوب القُطن أو الكتّان، و مع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما، و مع فقده سجد على ظهر كفّه، و إن لم يتمكّن فعلى المعادن (٣٠).
(٣٠) وجه جواز السجود على ثوب القطن و الكتّان فيما لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو عند عدم التمكّن منه لعذر من تقية و نحوها صحيح منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أ فنسجد عليه؟ قال
لا، و لكن اجعل بينك و بينه شيئاً قطناً أو كتّاناً[١]
، و صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض و هو في الصلاة و لا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟ قال
إذا كان مضطرّاً فليفعل[٢].
و وجه جواز السجود على مطلق الثوب مع فقد ما يصحّ السجود عليه مضافاً إلى عدم الخلاف في كونه بدلًا اضطرارياً عمّا يصحّ السجود عليه خبر عيينة بيّاع القصب قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال
نعم ليس به بأس[٣]
، قد وقع عيينة في أسناد «كامل الزيارات» و عبّر عنه النجاشي بعيينة بن ميمون، و طريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل و القاسم بن إسماعيل.
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣٥١، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ٤، الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٣٥٢، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ٤، الحديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٣٥٠، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ٤، الحديث ١.