مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٩١ - (مسألة ٦) لو انحنى بقصد الركوع
[ (مسألة ٦): لو انحنى بقصد الركوع]
(مسألة ٦): لو انحنى بقصد الركوع، و لمّا وصل إلى حدّه نسي و هوى إلى السجود، فإن تذكّر قبل أن يخرج من حدّه، بقي على تلك الحال مطمئنّاً و أتى بالذكر. و إن تذكّر بعد خروجه من حدّه، فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً ما، فالأقوى السجود بلا انتصاب و إلّا فلا يترك الاحتياط بالانتصاب ثمّ الهُوِيّ إلى السجود و إتمام الصلاة و إعادتها (٦).
قال
عليه الإعادة[١].
و ذهب جماعة منهم السيّد (رحمه اللَّه) في «العروة الوثقى» و كثير من المحشّين لها إلى عدم بطلان الصلاة و أنّه يقوم و يركع من القيام ثمّ يسجد السجدتين، و زيادة الواجب أعني السجدة الواحدة غير مبطلة، كما لو وقع سهواً.
و أمّا الأخبار المذكورة فهي مقيّدة بما تذكّر بعد السجدتين، كما في صحيح صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة[٢].
و هو الظاهر من صحيح رفاعة المتقدّم حيث إنّ مورد السؤال القيام بعد السجدة، و هو ظاهر في إكمال السجدتين قبل الركوع.
و لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة لما ذكر، و إعادة الصلاة لما عن «الحدائق» من فتوى المشهور بالبطلان.
(٦) في المسألة صور:
الاولى: لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء و هوى إلى السجود و كان
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣١٣، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٠، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣١٣، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٠، الحديث ٣.