مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٧١ - (مسألة ١٠) لا يعتبر الطهارة في مكان المصلي
و لا يصحّ السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن، كالذهب و الفضّة و الزجاج و القير و نحو ذلك، و كذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد (١٥).
مسبّحاً و إن لم يسبّح بها[١].
و في «مصباح» الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: كان لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجّادته و سجد عليه، ثمّ قال (عليه السّلام)
إنّ السجود على تربة أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) يخرق الحجب السبع[٢].
و في «إرشاد» الديلمي قال: كان الصادق (عليه السّلام) لا يسجد إلّا على تربة الحسين (عليه السّلام) تذلّلًا للَّه و استكانة إليه[٣].
ثمّ إنّ اشتراط كون مسجد الجبهة أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً إنّما هو في حال الاختيار؛ فيجوز السجود بغيرها حال الاضطرار و التقية.
(١٥) هذه المسألة ممّا قام به الإجماع منّا.
و يدلّ على عدم جواز السجود على الذهب و الفضّة رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لا تسجد على الذهب و لا على الفضة[٤].
و على عدم جوازه في الزجاج خبر محمّد بن الحسين: إنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (عليه السّلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج، قال: فلمّا نفذ
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣٦٥، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ١٦، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٣٦٦، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ١٦، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٣٦٦، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ١٦، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٣٦١، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ١٢، الحديث ٢.