مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٠٥ - (مسألة ١٤) لا بأس بشد الأسنان بالذهب
نعم إذا كان زنجيرها منه و علّقه على رقبته أو بلباسه يُشكل الصلاة معه، بخلاف ما إذا كان غير معلّق و إن كان معه في جيبه فإنّه لا بأس به (٢٧).
(٢٧) و يدلّ على جواز شدّ الأسنان بالذهب صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث أنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب[١].
و رواية الحسن بن الفضل الطبرسي في كتاب «مكارم الأخلاق» عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الثنية تنفصم، أ يصلح أن تشبّك بالذهب؟ و إن سقطت يجعل مكانها ثنية شاة؟ قال
نعم إن شاء فليضع مكانها ثنية شاة ليشدّها بعد أن تكون ذكية[٢].
و رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل ينفصم سنّه أ يصلح له أن يشدّها بالذهب؟ و إن سقطت أ يصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة؟ قال
نعم إن شاء ليشدّها بعد أن تكون ذكية[٣]
، و في «الحدائق»: و لعلّ اشتراط الذكاة في السنّ في الخبرين المذكورين من جهة ما يصاحبها غالباً من اللحم عند قلعها من موضعها، و إلّا فالاشتراط مشكل[٤]، انتهى.
و أمّا جعل الذهب غلافاً للأسنان أو جعله موضعها بعد سقوطها بدلًا عنها فجائز مطلقاً و في حال الصلاة؛ لعدم صدق اللبس و عدم كونه تزييناً.
نعم في الأسنان المرئية عند فتح الفم مع قصد التزيين لا يترك الاحتياط؛
[١] وسائل الشيعة ٤: ٤١٦، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٣١، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٤١٦، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٣١، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٤١٧، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٣١، الحديث ٣.
[٤] الحدائق الناضرة ٧: ١٠٣.