مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٣٨ - (مسألة ٥) لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود
[ (مسألة ٥): لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود]
(مسألة ٥): لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود، عليه جرّها عنه إلى ما يجوز السجود عليه، و تصحّ صلاته، و ليس له رفعها عنه.
رأسه و سجد على المساوي؛ لأنّه لم يحصل بحال السجود فيجوز العود لتحصيل التكميل. و يؤيّده ما رواه الشيخ عن الحسين بن حمّاد قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع، فقال
ارفع رأسك ثمّ ضعه[١]
، و لا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها، و لكن جرّها على الأرض[٢].
و عن حسين بن حمّاد قال: قلت له: أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع، أحول وجهي إلى مكان مستوٍ؟ فقال
نعم جرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه[٣]
، و عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض، قال
يحرّك جبهته حتّى يتمكّن فينحي الحصى عن جبهته و لا يرفع رأسه[٤]
؛ لأنّا نحمل هذه الأخبار على ما إذا كان المقدار المرتفع لبنة فما دون؛ فلو رفع رأسه حينئذٍ لزمه أن يزيد سجدة متعمّداً و هو غير سائغ[٥]، انتهى.
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٥٤، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ٨، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣٥٣، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ٨، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٣٥٣، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ٨، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٣٥٣، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ٨، الحديث ٣.
[٥] منتهى المطلب ١: ٢٨٨/ السطر ٦.