مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٢٢ - (مسألة ١٧) لبس لباس الشهرة
[ (مسألة ١٧): لبس لباس الشهرة]
(مسألة ١٧): لبس لباس الشهرة و إن كان حراماً على الأحوط، و كذا ما يختصّ بالنساء للرجال و بالعكس على الأحوط، لكن لا يضرّ لبسهما بالصلاة (٣٢).
بالخلط عن كونه محضاً. و القسم الثاني لا ينفع أصلًا؛ لأنّ الحرير و إن خرج بالخلط بالذهب عن المحوضة لكنّه مخلوط بما لا يجوز لبسه، و ما لا يجوز لبسه بما أنّه لبس لا تجوز الصلاة فيه.
(٣٢) يحرم لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو سائر خصوصياته فهو حرام على الأقوى.
و يدلّ عليه صحيح أبي أيّوب الخزّاز و هو إبراهيم بن عثمان أو ابن عيسى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إنّ اللَّه يبغض شهرة اللباس[١].
و مرسل عبد اللَّه بن مسكان عن رجل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره أو يركب دابّة تشهره[٢].
و مرسل عثمان بن عيسى عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
الشهرة خيرها و شرّها في النار[٣].
و رواية أبي سعيد عن الحسين (عليه السّلام) قال
من لبس ثوباً يشهره كساه اللَّه يوم القيامة ثوباً من النار[٤].
و أمّا لبس ما يختصّ للرجال على النساء و بالعكس: فقد استدلّ على حرمته برواية سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و أبي الحسن (عليه السّلام) في الرجل يجرّ ثيابه،
[١] وسائل الشيعة ٥: ٢٤، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس، الباب ١٢، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٢٤، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس، الباب ١٢، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٢٤، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس، الباب ١٢، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٢٤، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس، الباب ١٢، الحديث ٤.