مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥١٧ - (مسألة ١) يجب في كل ركعة سجدتان، و هما معا ركن
فتكون الجبهة بين الجبينين. و في «الروض»: أنّ حدّها قصاص الشعر من مستوى الخلقة و الحاجب. و في «كشف الغطاء» في تعريف الجبهة: أنّها السطح المحاط من الجانبين بالجبينين، و من الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد، و من الأسفل بطرف الأنف الأعلى و الحاجبين.
و في «مصباح الفقيه» بعد ذكر كلمات جماعة من اللغويين و الفقهاء في تعريف الجبهة و الجبين قال: و هذه العبائر و إن لا يخلو بعضها عن إجمال إلّا أنّ مراد الجميع بحسب الظاهر هو مجموع العضو المستوي الواقع بين الحاجبين لا خصوص جزئه الواقع فيما بينهما إلى الناصية. إلى أن قال: و إنّ حدّها أي الجبهة قصاص الشعر و الحاجب، كما نصّ عليه في «الروض».
و يدلّ عليه جملة من الأخبار الواردة في تحديد الجبهة مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن حدّ السجود، قال
ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك[١].
و عنه أيضاً في الصحيح عن أحدهما قال: قلت له: الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة، فقال
إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه[٢].
و عنه أيضاً في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود؛ فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة[٣].
و هذه الروايات ظاهرها كعبارة «الروض» و «مجمع البحرين» و «كشف
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٥٥، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ٩، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣٥٥، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ٩، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٣٥٦، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ٩، الحديث ٥.