مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٤٠ - (مسألة ١) يستحب القنوت في الفرائض اليومية
ركعتين في التطوّع و الفريضة[١].
و صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن القنوت، فقال
في كلّ صلاة فريضة و نافلة[٢].
و رواية الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع[٣]
، و الرواية ضعيفة بمحمّد بن الفضيل بن كثير الصيرفي الأزدي أبي جعفر الأزرق؛ فإنّه و إن وقع في أسناد «كامل الزيارات» و عدّه الشيخ المفيد (رحمه اللَّه) في «رسالته العددية» من الفقهاء و الرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال و الحرام، إلّا أنّ الشيخ (رحمه اللَّه) قد ضعّفه و نسبه إلى الغلوّ؛ فلا يثبت وثاقته.
التاسع: يستحبّ القنوت في الركعة الثانية من الشفع. و الدليل عليه مضافاً إلى عموم الأخبار الدالّة على أنّ القنوت في الركعة الثانية من كلّ صلاة؛ فريضة كانت أو نافلة هو خبر رجاء بن أبي الضحّاك في حديث طويل في كيفية صلاة الرضا (عليه السّلام). إلى أن قال: «يقوم فيصلّي ركعتي الشفع يقرأ في كلّ ركعة منهما الحمد مرّة و قل هو اللَّه أحد ثلاث مرّات، و يقنت في الثانية بعد القراءة و قبل الركوع، فإذا سلّم قام و صلّى ركعة الوتر (يتوجّه فيها) يقرأ فيها الحمد مرّة و قل هو اللَّه أحد ثلاث مرّات، و قل أعوذ بربّ الفلق مرّة واحدة، و قل أعوذ بربّ الناس مرّة واحدة، و يقنت فيها قبل الركوع و بعد القراءة»[٤].
و حكي عن الشيخ البهائي (رحمه اللَّه) في حواشي «مفتاح الفلاح» أنّه قال: القنوت
[١] وسائل الشيعة ٦: ٢٦١، كتاب الصلاة، أبواب القنوت، الباب ١، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٢٦٣، كتاب الصلاة، أبواب القنوت، الباب ١، الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٢٦٣، كتاب الصلاة، أبواب القنوت، الباب ١، الحديث ٩.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٥٥، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ١٣، الحديث ٢٤.