مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٤٢ - (مسألة ١١) لو شك فيما بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا
و كذا لو شكّ في إتيان الظهر على الأقوى (١٣). و أمّا في الوقت المختصّ به، فإن علم أنّه لم يأتِ بالعصر، رفع اليد عنها و استأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت، و قضى الظهر بعده. و إن لم يُدرك رفع اليد عنها و قضى الصلاتين. و الأحوط الذي لا يُترك إتمامها عصراً مع إدراك بعض الركعة ثمّ قضاؤهما (١٤).
يتعيّن للظهرية طبعاً، و إن كان في الواقع عصراً مع فرض العلم بعدم إتيان الظهر قبلًا وجب العدول إليه. و دعوى اختصاص ذلك في المعلوم أنّه العصر لا المشكوك فيه يدفعها وضوح أولوية المقام منه.
فرع: لو فرغ عن الرباعية و شكّ في أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً بنى على الصحّة؛ إذ الواقع إمّا ظهر أو عصر، و كلّ منهما صحيح؛ فيبرأ حينئذٍ قطعاً برباعية مردّدة بين الظهر و العصر.
(١٣) و ذلك لاستصحاب عدم إتيان الظهر فينوي ما بيده ظهراً، كمن شرع في العصر و شكّ في أثنائه في إتيان الظهر فإنّه يجب عليه العدول إليه ثمّ استئناف العصر.
(١٤) إذا شرع في الصلاة الرباعية في الوقت المختصّ بالعصر و شكّ في أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً وجب قطعها و رفع اليد عنها، و لا تصلح لنية الظهر في الأثناء لاختصاص الوقت بالعصر، و لا لنية العصر لاشتراط مقارنة النية لأوّل جزء من العمل؛ فالواجب رفع اليد عمّا بيده و استئناف العصر مع إدراك ركعة منه في الوقت و قضاء الظهر بعده. و مع عدم إدراك ركعة يرفع اليد عنه و يقضي الصلاتين، و الأحوط وجوباً إتمام ما بيده مع إدراك بعض الركعة في الوقت المختصّ بالعصر؛ و ذلك لأنّ