مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٠٢ - الرابع أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة
فحرّم على الرجال لبسه و الصلاة فيه[١]
، و الرواية ضعيفة بالإرسال.
و رواية جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول
ليس على النساء أذان.
إلى أن قال
و يجوز للمرأة لُبس الديباج الحرير في غير صلاة و إحرام، و حرم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد. و يجوز أن تتختّم بالذهب و تصلّي فيه، و حرم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد[٢].
و وجه حرمة لبس الذهب للرجال مطلقاً و في غير حال الصلاة النهي الوارد في عدّة من الروايات:
منها: موثّقة روح بن عبد الرحيم الكوفي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لأمير المؤمنين (عليه السّلام): لا تختم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة[٣].
و منها: حسنة جرّاح المدائني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب[٤].
و منها: موثّق عمّار المتقدّم
لا يلبس الرجل الذهب.
هنا فروع: الأوّل: أنّه لا فرق في الذهب بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً مع صدق الذهب على الممزوج؛ فيحرم حينئذٍ لبسه و تبطل الصلاة فيه. و في «مستند الشيعة»: و هل يشترط محوضة الذهب في حرمة لبسه؛ فلا يحرم إلّا لباس كان سداه و لحمته ذهباً، أو لا بل يحرم و لو لم يكن محضاً؟ فيه إشكال حيث إنّ ما لبسه ليس ذهباً، و ما هو ذهب لم يلبس بل لبس ما يشمل عليه. إلى أن قال: فالظاهر
[١] وسائل الشيعة ٤: ٤١٤، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٣٠، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٣٨٠، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١٦، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٤١٢، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٣٠، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٤١٣، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٣٠، الحديث ٢.