مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٧٩ - (مسألة ١) يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة
[القول في التشهّد]
القول في التشهّد
[ (مسألة ١): يجب التشهّد في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة]
(مسألة ١): يجب التشهّد في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، و في الثلاثيّة و الرباعيّة مرّتين: الاولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية، و الثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة. و هو واجب غير ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً لا سهواً حتّى يركع و إن وجب عليه قضاؤه، كما يأتي في الخلل (١).
(١) وجوب التشهّد في كلّ ثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية و مرّتين في الثلاثية و الرباعية بعد الركعة الثانية و الأخيرة إجماعي بقسميه. و في «الجواهر»: بل المحكي منهما متواتر و في أعلى درجات الاستفاضة كالنصوص، بل لعلّه من ضروريات مذهبنا[١]، انتهى.
و من العامّة من يقول بوجوب التشهّد في الأخير فقط كعمر و ابنه و الشافعي و الحنابلة، و قال أبو حنيفة و مالك بعدم وجوب الثاني أيضاً، و عن أبي حنيفة وجوب الجلوس فيهما بقدر التشهّد.
و يدلّ على وجوبه بعد الركعة الثانية و الرابعة صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم اللَّه و باللَّه و خير الأسماء للَّه، أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له، و أنّ محمّداً عبده
[١] جواهر الكلام ١٠: ٢٤٦.