مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٤٥ - (مسألة ١٢) يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع
كالظهرين و العشاءين إذا دخل في الثانية قبل الاولى سهواً أو نسياناً؛ فإنّه يجب أن يعدل إليها إن تذكّر في الأثناء.
و يدلّ على وجوب العدول من العصر إلى الظهر صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)
و إن ذكرت أنّك لم تصلّ الاولى و أنت في صلاة العصر و قد صلّيت منها ركعتين فانوها الاولى ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين و قم فصلّ العصر[١].
و صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر و هو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الاولى، قال
فليجعلها الأُولى التي فاتته و يستأنف العصر، و قد قضى القوم صلاتهم[٢].
و معتبرة الحسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل نسي الأُولى حتّى صلّى ركعتين من العصر، قال
فليجعلها الاولى و ليستأنف العصر.[٣]
الحديث، و الحسن بن زياد الصيقل و إن كان مجهول الحال لكن رواياته عن المعصوم أو عن الموثوق به معتبرة؛ لنقل أصحاب الإجماع عنه، كيونس بن عبد الرحمن و أبان بن عثمان و حمّاد بن عثمان.
و يدلّ على العدول من العشاء إلى المغرب صحيح زرارة المتقدّم
و إن كنت ذكرتها و قد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة.
و ذيل صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى، فقال
إذا نسي الصلاة أو نام عنها
[١] وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٢٩٢، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٢٩٣، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ٥.