مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥ - (مسألة ١) الصلاة واجبة و مندوبة
[فصل في مقدّمات الصلاة]
فصل في مقدّمات الصلاة و هي ستّ:
[المقدّمة الاولى: في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها]
المقدّمة الاولى: في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها
[ (مسألة ١): الصلاة واجبة و مندوبة]
(مسألة ١): الصلاة واجبة و مندوبة:
فالواجبة خمس: اليوميّة، و منها الجمعة، و كذا قضاء ولد الأكبر عن والده، و صلاة الآيات، و الطواف الواجب، و الأموات، و ما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما. و في عدّ الأخيرة في الواجب مسامحة؛ إذ الواجب هو الوفاء بالنذر و نحوه، لا عنوان الصلاة (١).
(١) قد اختلفت عبارات الفقهاء في تعداد الصلوات الواجبة؛ فعدّها بعضهم و منهم المصنّف (رحمه اللَّه) خمسة، بل عدّها المصنّف (رحمه اللَّه) أربعة حيث اختار: أنّ ما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما ليس واجباً بعنوان الصلاة؛ لأنّ الواجب هو الوفاء بالنذر لا الصلاة في نفسها.
و بعضهم عدّها سبعة؛ و منهم الشهيد (رحمه اللَّه) في «اللمعة» و غيرها، قال: الواجب