مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٨٧ - (مسألة ٩) إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب و للمسافر ثلاث، قدم الظهر
[ (مسألة ٩): إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب و للمسافر ثلاث، قدّم الظهر]
(مسألة ٩): إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب و للمسافر ثلاث، قدّم الظهر و إن وقع بعض العصر في خارج الوقت (٣٥)، و قال السيّد الحكيم و الشاهرودي (قدّس سرّهما) في حاشيتهما على «العروة الوثقى»[١] تبعاً لجماعة منهم كاشف اللثام بصحّة ما في يده و إتمامه عشاء و يأتي بالمغرب بعدها؛ و ذلك لحديث «لا تعاد» حيث إنّه لا يختصّ بما بعد العمل؛ فيشمل ما إذا كان التذكّر في أثناء العمل. فإذا تذكّر نقصان جزء أو شرط فيما تقدّمه من العمل و هو في أثنائه جرى فيه الحديث، كما إذا تذكّر في أثناء الصلاة عدم تستّره في الركعات المتقدّمة مع كونه متستّراً حال ذكره جرى فيه حديث «لا تعاد».
أقول: و لو لا الشهرة في بطلان ما في يده لقلنا بصحّته لحديث «لا تعاد»، و لأنّ ما يدلّ على الترتيب ظاهر في وجوب تقديم الاولى على الثانية حال الذكر و الالتفات من ابتداء الصلاة، كما هو المستفاد من قوله (عليه السّلام)
إلّا أنّ هذه قبل هذه
، و لكن الشهرة قامت على البطلان. و الأحوط إتمام ما في يده عشاءً ثمّ إتيان المغرب ثمّ العشاء.
(٣٥) إذا بقي من وقت الظهرين إلى الغروب مقدار خمس ركعات للحاضر فإن قدّم صلاة الظهر لزم وقوع ثلاث ركعات منها في الوقت المختصّ بالعصر و وقوع ثلاث ركعات من العصر خارج الوقت، و إن قدّم صلاة العصر وقعت ركعة منها في الوقت المشترك و ثلاث ركعات منها في الوقت المختصّ بها؛ فمقتضى مراعاة الترتيب هو تقديم الظهر و إن وقع ثلاث ركعات من العصر خارج الوقت،
[١] مستمسك العروة الوثقى ٥: ٩٠، العروة الوثقى ١: ٥٢٠، الهامش ٤.