مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٤ - (مسألة ٦) وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب
وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، و إذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل[١].
و يدلّ على اختصاص خصوص المغرب بأوّل الوقت صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول
وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها[٢].
و مصحّح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين، إلّا أنّ هذه قبل هذه[٣].
و مرسل الصدوق قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)
وقت المغرب إذا غاب الشمس[٤].
و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
وقت المغرب حين تغيب الشمس[٥].
و يدلّ على اختصاص العشاء بمقدار أربع ركعات إلى نصف الليل صحيح بكر بن محمّد الأزدي المتقدّم
و آخر وقتها إلى غسق الليل[٦].
و صحيح معلّى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
آخر وقت العتمة نصف الليل[٧].
[١] وسائل الشيعة ٤: ١٨٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٧، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ١٧٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٦، الحديث ١٦.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ١٨٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٧، الحديث ١١.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ١٧٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٦، الحديث ١٨.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ١٨٢، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٦، الحديث ٢٨.
[٦] وسائل الشيعة ٤: ١٧٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٦، الحديث ٦.
[٧] وسائل الشيعة ٤: ١٨٥، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٧، الحديث ٨.