مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٧ - (مسألة ١) الصلاة واجبة و مندوبة
و المندوبة أكثر من أن تحصى؛ منها الرواتب اليوميّة: و هي ثمان ركعات للظهر قبله، و ثمانٍ للعصر قبله، و أربع للمغرب بعده، و ركعتان من جلوس للعشاء بعده تُعدّان بركعة، تُسمّى بالوتيرة، و يمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها، و ركعتان للفجر قبل الفريضة، و وقتهما الفجر الأوّل، و يمتدّ إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة، و يجوز دسّهما في صلاة الليل قبل الفجر و لو عند نصف الليل، بل لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، و لكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل (٢)، الصبح و الظهران و العشاءان.
ثمّ إنّ كون الفرائض اليومية خمسة معهودة بكيفية خاصّة من الركعات إجماعي من الفريقين، بل من ضروريات الدين.
(٢) النوافل الرواتب اليومية أربع و ثلاثون ركعة ضعف الفرائض اليومية، و مجموع الفرائض و الرواتب اليومية إحدى و خمسون ركعة إجماعاً من أصحابنا؛ ففي صحيح فضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة؛ منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة و هو قائم، الفريضة منها سبع عشرة، و النافلة أربع و ثلاثون ركعة[١].
و يدلّ على كون النوافل الرواتب اليومية أربعاً و ثلاثين ركعة الأخبار المستفيضة:
منها: رواية البزنطي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السّلام): إنّ أصحابنا يختلفون في
[١] وسائل الشيعة ٤: ٤٦، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ١٣، الحديث ٣.