مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٧٠ - (مسألة ٥) إذا كبر ثم شك و هو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع
[ (مسألة ٥): إذا كبّر ثمّ شكّ و هو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع]
(مسألة ٥): إذا كبّر ثمّ شكّ و هو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع، بنى على الأوّل (١٢).
و أمّا استقبال القبلة بباطنهما فيدلّ عليه صحيح منصور بن حازم المتقدّم
و استقبل القبلة بباطن كفّيه.
(١٢) إذا شكّ بعد التكبير و هو قائم في أنّ تكبيرة تكبيرة الإحرام أو تكبير الركوع بنى على الأوّل. و في الحقيقة يرجع شكّه إمّا إلى الشكّ في نية تكبيرة الإحرام بعد تجاوز محلّه فيبني على إتيانها، و إمّا إلى الشكّ في القراءة و هو في المحلّ فيقرأ الفاتحة.
قال السيّد (رحمه اللَّه) في «العروة الوثقى»: إذا شكّ في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم، و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان، و إن شكّ بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استئنافها، و إن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة[١]، انتهى.
أمّا وجه البناء على العدم فيما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام و كان شكّه قبل الدخول فيما بعدها، فلكون الشكّ فيه من قبيل الشكّ في المحلّ، و مقتضى الاستصحاب وجوب الإتيان.
و أمّا وجه البناء على الإتيان فيما كان شكّه في إتيانه بعد الدخول فيما بعدها، فلقاعدة التجاوز؛ و هي قاعدة مسلّمة مستفادة من صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
[١] العروة الوثقى ١: ٦٣١، المسألة ١٦.