مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٠٣ - (مسألة ٩) يستحب التكبير للركوع و هو قائم منتصب
[ (مسألة ٩): يستحبّ التكبير للركوع و هو قائم منتصب]
(مسألة ٩): يستحبّ التكبير للركوع و هو قائم منتصب، و الأحوط عدم تركه. و يستحبّ رفع اليدين حال التكبير، و وضع الكفّين مُفرّجات الأصابع على الرُّكبتين حال الركوع، و الأحوط عدم تركه مع الإمكان. و كذا يستحبّ ردّ الرُّكبتين إلى الخلف و تسوية الظهر و مدّ العنق و التجنيح بالمِرفَقين، مختلفة؛ ففي «المعتبر»: هو مذهب علمائنا، و في «المنتهي»: ذهب إليه علماؤنا، و في «الخلاف» و «الوسيلة» و «الغنية» و «التذكرة» و «الذكرى» و «جامع المقاصد» و «المدارك» و «المفاتيح» و «كشف اللثام» عبّروا بلفظ الإجماع.
و لا يعتنى بما حكي عن العلّامة في «نهاية الإحكام» من أنّه لو ترك الاعتدال في الركوع و السجود في صلاة النفل لم تبطل؛ لأنّه ليس ركناً في الفرض، فكذا في النفل؛ لندرته و مخالفته للإجماع المدّعى في كلام نفسه في «التذكرة» و «المنتهي».
و يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع النصوص المستفيضة:
منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه[١].
و في رواية أُخرى عنه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
و إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك[٢].
و صحيح حمّاد: «ثمّ استوى قائماً»[٣]، و ضعف سند بعض الروايات منجبر بالإجماع.
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٢١، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٦، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٤٦٥، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب ١، الحديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٤٥٩، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب ١، الحديث ١.