مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٧٢ - (مسألة ٢١) يستحب قراءة عم يتساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة و أشباهها في صلاة الصبح
[ (مسألة ٢٠): الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات]
(مسألة ٢٠): الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات إلّا بقصد الذكر المطلق (٢٥).
[ (مسألة ٢١): يستحبّ قراءة عَمَّ يتَساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة و أشباهها في صلاة الصبح]
(مسألة ٢١): يستحبّ قراءة عَمَّ يتَساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة و أشباهها في صلاة الصبح، و قراءة سبّح اسم أو و الشمس في الظهر و إذا جاءَ نصرُ اللَّهِ و ألهاكُمُ التَّكاثُر في العصر و المغرب. و الأولى اختيار قراءة «الجمعة» في الركعة الاولى من العشاءين، و «الأعلى» في الثانية منهما في ليلة الجمعة، و قراءة سورة «الجمعة» في الركعة الاولى، و «المنافقين» في الثانية في الظهر و العصر من يوم الجمعة، و كذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الأُولى «الجمعة»، و «التوحيد» في الثانية، و في المغرب في ليلة الجمعة في الأُولى «الجمعة»، و في الثانية «التوحيد». كما أنّه يستحبّ في كلّ صلاة قراءة سورة «القدر» في الاولى و «التوحيد» في الثانية (٢٦).
(٢٥) لا يجوز أن يزيد على ثلاثة تسبيحات بقصد الجزئية و كون الزائد مأموراً به و لو مندوباً، و لو فعله تبطل صلاته؛ للزيادة العمدية، و للتشريع. نعم لا بأس بالزيادة على الثلاث بقصد الذكر المطلق.
(٢٦) و يدلّ على استحباب قراءة السور المذكورة جملة من الروايات ذكرها صاحب «الوسائل» في أبواب القراءة في الصلاة الباب الثامن و الأربعين و التاسع و الأربعين و الخمسين و السادس و الستّين و السبعين و الأحد و السبعين و غيرها، فراجع[١].
[١] وسائل الشيعة ٦: ١١٦ ١٥٧، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ و ٦٦ و ٧٠ و ٧١.