مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٧٣ - (مسألة ٢١) يستحب قراءة عم يتساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة و أشباهها في صلاة الصبح
و لم يعرف من أحدٍ من علمائنا المعروفين من القدماء و المتأخّرين القول بوجوب قراءة سورة خاصّة في صلاة من الصلوات، و نسب في «الشرائع» القول بوجوب قراءة سورة الجمعة و المنافقين في الظهرين يوم الجمعة إلى بعض، و لكنّه لم يعرف القائل به. و ليس لذلك القول دليل إلّا الأمر بقراءتهما فيهما، كما في صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن القراءة في الجمعة إذا صلّيتُ وحدي أربعاً أجهر بالقراءة؟ فقال
نعم
، و قال
اقرأ سورة الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة[١].
أو الأمر بالإعادة على من صلّى الجمعة بغير سورة الجمعة و المنافقين، كما في صحيح عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
من صلّى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر[٢].
أو الأمر بالإتمام ثمّ الاستئناف، كما في صحيح صباح بن صبيح الحذّاء قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بقل هو اللَّه أحد، قال
يتمّ ركعتين ثمّ يستأنف[٣].
أو نفي صلاة من صلّى بغيرهما، كما في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
إنّ اللَّه أكرم بالجمعة المؤمنين، فسنّها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بشارة لهم، و المنافقين توبيخاً للمنافقين، و لا ينبغي تركهما؛ فمن تركهما متعمّداً فلا صلاة له[٤].
[١] وسائل الشيعة ٦: ١٦٠، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٧٣، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ١٥٩، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٧٢، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ١٥٩، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٧٢، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ١٥٤، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٧٠، الحديث ٣.