مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤٨ - (مسألة ٣) عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر
[ (مسألة ٣): عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر]
(مسألة ٣): عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر و هي: الدُّبُر و القضيب و الأُنثيان (٥)، مطلقاً، نسب إلى الشهيد و غيره، و حكي عن ظاهر «التذكرة» و «المنتهي» و «المعتبر» الإجماع عليه. و التفصيل بين النسيان ابتداءً و بينه بعد التكشّف في الأثناء بالصحّة في الثاني دون الأوّل، نسبه في «المدارك» إلى الشهيد في «الذكرى» و «البيان» و استحسنه. و التفصيل بين الوقت و خارجه بالإعادة في الأوّل دون الثاني، نسب إلى ابن الجنيد.
و استدلّ على الصحّة تارة بحديث
لا تعاد الصلاة إلّا عن خمس: الوقت و الطهور و القبلة و الركوع و السجود[١].
و أُخرى بحديث رفع النسيان مطلقاً؛ أي سواءٌ نسيه ابتداءً أو بعد التكشّف في الأثناء، بناءً على عدم اختصاص المرفوع بالمؤاخذة. و ثالثة بصحيح علي بن جعفر المتقدّم[٢] باعتبار أنّ قوله
لا يعلم به
يشمل حال النسيان.
و فيه: أنّ عدم العلم عبارة عن حال الغفلة؛ و لذا جعل النسيان مقابل «ما لا يعلمون» في حديث الرفع. و أمّا القول بالبطلان حال النسيان فلم يتّضح لنا دليل عليه إلّا كون الستر شرطاً على الإطلاق كالطهارة و الوقت. و التفصيلان المذكوران مثل القول بالبطلان مطلقاً في الضعف.
(٥) اختلف فقهاؤنا في عورة الرجل؛ المشهور بينهم شهرة عظيمة أنّها عبارة
[١] وسائل الشيعة ٤: ٣١٢، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ٩، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٤٠٤، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢٧، الحديث ١.