مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٩٣ - (مسألة ١٦) يستحب الصلاة في المساجد
[ (مسألة ١٦): يستحبّ الصلاة في المساجد]
(مسألة ١٦): يستحبّ الصلاة في المساجد، بل يُكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر، خصوصاً لجار المسجد؛ حتّى ورد في الخبر: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد». و أفضلها المسجد الحرام، ثمّ مسجد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، ثمّ مسجد الكوفة و الأقصى، ثمّ مسجد الجامع، ثمّ مسجد القبيلة، ثمّ مسجد السوق. و الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ، و الأفضل بيت المخدع. و كذا يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة (عليهم السّلام)، خصوصاً مشهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) و حائر أبي الحسين (عليه السّلام).
على الدابّة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة، و يجزيه فاتحة الكتاب، و يضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء و يومئ في النافلة إيماءً[١].
و رواية محمّد بن عذافر في حديث قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل يكون في وقت الفريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها و لا السجود عليها من كثرة الثلج و الماء و المطر و الوحل، أ يجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل؟ قال
نعم، هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائماً و إلّا قاعداً، و كلّ ما كان من ذلك فاللَّه أولى بالعذر[٢].
و رواية عبد اللَّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أ يصلّي الرجل شيئاً من المفروض راكباً؟ فقال
لا، إلّا من ضرورة[٣]
، و هذان الخبران ضعيفان سنداً بأحمد بن هلال.
[١] وسائل الشيعة ٤: ٣٢٥، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١٤، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٣٢٥، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١٤، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٣٢٦، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١٤، الحديث ٤.