مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٦٨ - (مسألة ٤) يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين
[ (مسألة ٤): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأُذنين]
(مسألة ٤): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأُذنين، أو إلى حِيال وجهه، مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع و منتهياً بانتهائه. و الأولى أن لا يتجاوز الأُذنين، و أن يضمّ أصابع الكفّين، و يستقبل بباطنهما القبلة (١١).
التكبير في الصلاة، قال
ثلاث تكبيرات، فإن كانت قراءة قرأت بقل هو اللَّه أحد و قل يا أيّها الكافرون، و إن كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر بها و تسرّ ستّاً[١].
(١١) استحباب رفع اليدين إلى أُذنيه مشهور بين الأصحاب، و لا خلاف فيه بينهم بل بين علماء الإسلام، كما في «جامع المقاصد»، و حكي عن «انتصار» السيّد المرتضى (رحمه اللَّه) القول بوجوبه في تكبيرة الإحرام و سائر التكبيرات مدّعياً عليه الإجماع، و في «الجواهر»: و لعلّه أراد به شدّة الاستحباب بقرينة نقله الإجماع عليه[٢] حيث لا قائل بالوجوب غيره.
و يدلّ على المسألة صحيح صفوان الجمّال قال: رأيت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ أُذنيه[٣].
و في بعض الأخبار دلالة على رفع اليدين إلى حيال وجهه؛ ففي صحيح عبد اللَّه بن سنان قال: رأيت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يصلّي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح[٤]. و موثّق منصور بن حازم بل صحيحه قال: رأيت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) افتتح
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٣، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ١٢، الحديث ١.
[٢] جواهر الكلام ٩: ٢٢٩.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٢٦، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٩، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٢٦، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب ٩، الحديث ٣.