مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٠١ - (مسألة ١٣) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم يتضيق
و لم أُصلّ صلاة الليل، قال
صلّ صلاة الليل و أوتر و صلّ ركعتي الفجر[١]
، و غيرها من روايات الباب.
و في «الجواهر»: و لكثير من النصوص المتفرّقة في الأبواب و كتب الأدعية في خصوص بعض نوافل في أوقات الفرائض، مثل الصلوات الواردة بين الظهرين؛ خصوصاً يوم الجمعة، و بين المغرب و العشاء مطلقاً كالغفيلة و غيرها ممّا عرفت، أو في بعض الأزمنة كشهر رمضان، و ليالي الجمع و غيرها، كثرة يعسر استقصاؤها. و يبعد معها دعوى اختصاصها ككثير من النصوص المتقدّمة سابقاً في الرواتب[٢]، انتهى.
و استدلّ للقول الثاني بموثّق محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان و الإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع[٣].
و موثّق زياد بن أبي عتاب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول
إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا تضرّك أن تترك ما قبلها من النافلة[٤].
و صحيح نجية قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): تدركني الصلاة و يدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السّلام)
لا، و لكن ابدأ بالمكتوبة و اقض النافلة[٥]
، نجية بالنون و الجيم و الياء المشدّدة أو المخفّفة، أو بخية بالباء و الخاء
[١] وسائل الشيعة ٤: ٢٦٢، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤٨، الحديث ٦.
[٢] جواهر الكلام ٧: ٢٤١.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٢٢٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٥، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٢٢٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٥، الحديث ٤.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٢٢٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٥، الحديث ٥.