مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٠٢ - (مسألة ١٣) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم يتضيق
و الياء، أو نجبة بالنون و الجيم و الباء، قال الكشّي: إنّ حمدويه نقل عن محمّد بن عيسى أنّ نجبة بن الحرث شيخ صادق كوفي صديق علي بن يقطين[١].
و رواية أديم بن الحرّ قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول
لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة
قال: و قال
إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها[٢].
و صحيح عبد اللَّه بن محمّد أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) قال
إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوّع[٣].
و رواية محمّد بن إدريس في آخر «السرائر» نقلًا من كتاب حريز بن عبد اللَّه عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
لا تصلّ من النافلة شيئاً في وقت الفريضة فإنّه لا تقضي نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت فريضة فابدأ بالفريضة[٤]
، و غيرها من روايات الباب.
و قد يستدلّ أيضاً بصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال
قبل الفجر، إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أ تريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة[٥].
و صحيح آخر له عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها، قال
يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها.
إلى أن قال
و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها[٦].
[١] اختيار معرفة الرجال: ٤٥٢.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٢٢٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٥، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٢٢٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٥، الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٢٢٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٥، الحديث ٨.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٢٦٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥٠، الحديث ٣.
[٦] وسائل الشيعة ٤: ٢٨٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦١، الحديث ٣.