مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٠٤ - (مسألة ١٤) لا بأس بشد الأسنان بالذهب
[ (مسألة ١٤): لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب]
(مسألة ١٤): لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب، بل و لا بجعله غلافاً لها أو بدلًا منها في الصلاة بل مطلقاً. نعم في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً و قصد به التزيين، لا يخلو من إشكال، فالأحوط الاجتناب، و كذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه و استصحابها فيها.
لكن لا ريب في أنّه أحوط إن لم يكن أقوى[١]، انتهى.
و في «مصباح الفقيه»: لا يبعد أن يقال: إنّ المنساق إلى الذهن من تفريع حرمة لبسه على الرجال في خبر النميري على أنّ اللَّه جعله في الدنيا زينة النساء، إرادة مطلق التحلّي و التزيّن به و إن لم يتحقّق معه صدق اسم اللبس حقيقة، و لكنّه لا يخلو عن تأمّل[٢].
و كيف كان: فالمنع مطلقاً إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.
الثالث: يجوز حمل السيوف و الخناجر و نحوهما المحلّات بالذهب مطلقاً و في حال الصلاة؛ لعدم عدّها لباساً و لا حلية للشخص.
و يدلّ عليه صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
ليس بتحلية السيف بأس بالذهب و الفضّة[٣].
و رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
ليس بتحلية المصاحف و السيوف بالذهب و الفضّة بأس[٤].
[١] جواهر الكلام ٨: ١١٢.
[٢] مصباح الفقيه، الصلاة: ١٤٤/ السطر ٢٣.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ١٠٤، كتاب الصلاة، من أبواب أحكام الملابس، الباب ٦٤، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ١٠٥، كتاب الصلاة، من أبواب أحكام الملابس، الباب ٦٤، الحديث ٣.