مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٦١ - (مسألة ١) الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء
[ (مسألة ١): الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء]
(مسألة ١): الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من «اللَّه»، و الظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء «أكبر»، و الأحوط تركه أيضاً. كما أنّ الأحوط تفخيم اللام و الراء، و إن كان الأقوى جواز تركه (٨).
و النسيان، و لا بين المنفرد و المأموم، بل لا خلاف أجده فيه كأصل الحكم الذي نقل الإجماع عليه في المحكي من «إرشاد الجعفرية» و غيره، إلّا ما يحكى عن الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» من أنّه إن كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح و الركوع و أتى ببعض التكبير منحنياً صحّت صلاته، و لا ريب في ضعفه[١]، انتهى.
و وجه الاحتياط في الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّاً الجمع بين فتوى الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» بصحّة الصلاة فيما أتى ببعض التكبير منحنياً في الجماعة و فتوى غيره بالإعادة مطلقاً.
(٨) اختلف فقهاؤنا في جواز وصل تكبيرة الإحرام بما قبلها من تهليل الإقامة و بعض الأدعية الواردة بالخصوص؛ فقال جماعة منهم الشهيد في «الذكرى» و «الروض» و صاحب «جامع المقاصد» و النراقي في «مستند الشيعة» و غيرهم بعدم جوازه و أنّ الوصل يوجب بطلان التكبيرة.
و عن الشهيد في «الذكرى» و «الروض»: أنّ التكبير الوارد من صاحب الشرع إنّما كان بقطع الهمزة.
و استدلّوا بأنّ المعلوم من الشرع هو أنّ المأمور به هو خصوص اللفظ المعهود
[١] جواهر الكلام ٩: ٢٢٤.