مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٠٠ - (مسألة ١) لا إشكال في تأكد استحبابهما للصلوات الخمس
[المقدّمة الخامسة: في الأذان و الإقامة]
المقدّمة الخامسة: في الأذان و الإقامة
[ (مسألة ١): لا إشكال في تأكّد استحبابهما للصلوات الخمس]
(مسألة ١): لا إشكال في تأكّد استحبابهما للصلوات الخمس؛ أداءً و قضاءً، حضراً و سفراً، في الصحّة و المرض، للجامع و المنفرد، للرجال و النساء؛ حتّى قال بعض بوجوبهما (١)، (١) لا خلاف بين المسلمين في مشروعية الأذان و الإقامة في الصلوات الخمس اليومية، كما لا خلاف بينهم في عدم مشروعيتهما في غيرها من الصلوات.
و اختلف فقهاؤنا في حكمهما:
فالأكثر على أنّهما مستحبّان مطلقاً؛ أداءً و قضاءً، حضراً و سفراً، في الصحّة و المرض، للجامع و المنفرد، للرجال و النساء، بل هو المشهور، و نسبه في «الحدائق» إلى المشهور بين المتأخّرين.
و نسب إلى الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و ابني البرّاج و حمزة القول بوجوبهما في صلاة الجماعة، و اختاره السيّد المرتضى في المسائل «الناصريات».
و نسب إلى السيّد المرتضى في «الجمل» القول بوجوبهما في صلاة الجماعة على الرجال دون النساء.
و نسب إليه قول ثالث؛ و هو وجوبهما على الرجال في السفر و الحضر في الفجر و المغرب و صلاة الجمعة.
و قول رابع و هو وجوب الإقامة خاصّة على الرجال في كلّ فريضة دون الأذان.
و نسب إلى ابن الجنيد وجوبهما على الرجال جماعة و فرادى حضراً و سفراً في الفجر و المغرب و صلاة الجمعة.