مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٦ - (مسألة ٦) وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب
الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة.[١]
الخبر. و صحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، و إن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس[٢].
و قد وردت في خصوص الحائض عدّة من الروايات تدلّ على وجوب إتيانها العشاءين لو طهرت بعد انتصاف الليل و قبل الفجر، بعضها صحيح سنداً:
منها: رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء، و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر و العصر[٣].
و رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب و العشاء[٤].
و رواية داود الزجاج عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب و العشاء الآخرة[٥].
[١] وسائل الشيعة ٤: ٢٨٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٢، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٢٨٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٢، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٣٦٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤٩، الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٣٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤٩، الحديث ١٠.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٣٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤٩، الحديث ١١.