مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٩٨ - (مسألة ٢٠) تكره الصلاة في الحمام حتى المسلخ منه
[ (مسألة ٢٠): تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه]
(مسألة ٢٠): تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه، و في المزبلة و المجزرة و المكان المتّخذ للكنيف و لو سطحاً متّخذاً مبالًا و بيت المسكر، و في أعطان الإبل. و في مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر و مرابض الغنم، و الطرق إن لم تضرّ بالمارة، و إلّا حرمت، و في قُرى النمل و مجاري المياه و إن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا، و في الأرض السبخة، و في كلّ أرض نزل فيها عذاب، و على الثلج، و في معابد النيران، بل كلّ بيت أُعدّ لإضرام النار فيه، و على القبر و إليه و بين القبور. و ترتفع الكراهة في الأخيرين بالحائل، و ببعد عشرة أذرع. و لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة (عليهم السّلام) و عن يمينها و شمالها، و إن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام (عليه السّلام). و كذا تكره و بين يديه نار مُضرَمة أو سراج أو تمثالُ ذي روح، و تزول في الأخير بالتغطية. و تكره و بين يديه مصحف أو كتاب مفتوح، أو مقابله باب مفتوح، أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها، و ترتفع بستره. و الكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر، و الأمر سهل (٣٥).
(٣٥) المشهور شهرة عظيمة كراهة الصلاة في الحمّام، بل ادّعى عليه الإجماع في «الغنية» و «الخلاف».
و يدلّ عليه مرسل عبد اللَّه بن الفضل عمّن حدّثه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
عشرة مواضع لا يصلّى فيها: الطين و الماء و الحمّام و القبور و مسان الطريق و قرى النمل و معاطن الإبل و مجرى الماء و السبخ و الثلج[١].
[١] وسائل الشيعة ٥: ١٤٢، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ١٥، الحديث ٦.