مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤٦ - (مسألة ٢) لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أول الصلاة و هو لا يعلم
[ (مسألة ٢): لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة و هو لا يعلم]
(مسألة ٢): لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة و هو لا يعلم فالصلاة صحيحة، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء (٢)، و استدلّ عليه برواية الصدوق بإسناده عن ابن عبّاس في حديث
إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بعث علياً ينادي: لا يحجّ بعد هذا العام مشرك، و لا يطوف بالبيت عريان.[١]
الحديث. و رواية محمّد بن الفضيل عن الرضا (عليه السّلام) قال
قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أمرني عن اللَّه أن لا يطوف بالبيت عريان و لا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام[٢].
و غيرهما من روايات الباب.
و ذهب جماعة إلى عدم الوجوب فيه؛ فعن العلّامة في «المختلف»: و للمانع أن يمنعه، و الرواية غير مستندة من طرقنا فلا حجّة فيها[٣]. و أورد عليه في «كشف اللثام»: أنّ الخبر الثاني يقرب من التواتر من طريقنا و طريق العامّة[٤].
و الأقوى وجوب الستر في الطواف لاعتبار بعض الأخبار المذكورة في الباب الثالث و الخمسين من أبواب الطواف، فراجع[٥]. و البحث موكول إلى محلّه.
(٢) وجه صحّة الصلاة فيما لو كانت العورة مستورة من أوّل الصلاة و بدت في الأثناء لريح أو غفلة، و فيما لو كانت منكشفة من أوّل الصلاة و هو لا يعلم، هو
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٠، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٥٣، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٠، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٥٣، الحديث ٢.
[٣] مختلف الشيعة ٤: ٢١٥.
[٤] كشف اللثام ٥: ٤٠٨.
[٥] وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٠، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٥٣.