مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤١١ - (مسألة ٤) لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
فاتحة الكتاب ثمّ يركع و يسجد[١].
و رواية أبي البختري وهب بن وهب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن أبيه عن علي (عليهم السّلام) أنّه قال
إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها[٢].
و صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع و يسجد، قال
يسجد إذا ذكر، إذا كانت من العزائم[٣].
و ذيل موثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): و عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم، فقال
إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها، و إن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها و يدع التي فيها السجدة، فيرجع إلى غيرها.[٤]
الحديث.
و صحيح علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال
يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع، و ذلك زيادة في الفريضة، و لا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة[٥].
و مقتضى الجمع بين الأخبار حمل الأخبار المجوّزة على جوازها في النافلة أو على التقية؛ إذ الجواز مذهب جمهور أهل الخلاف. و الشيخ الأنصاري (رحمه اللَّه) بعد
[١] وسائل الشيعة ٦: ١٠٢، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٣٧، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ١٠٢، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٣٧، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ١٠٤، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٣٩، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ١٠٥، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٤٠، الحديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٦: ١٠٦، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٤٠، الحديث ٤.