مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٢٤ - (مسألة ١) التسليم واجب في الصلاة
التسليم[١].
و موثّقه الآخر عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة و قال: السلام علينا و على عباد اللَّه الصالحين، فقد فرغ من صلاته[٢].
و ذهب جماعة إلى كون التسليم واجباً خارج الصلاة، لا أنّه جزء منها، و استندوا إلى الأخبار الدالّة على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث قبل التسليم و بعد التشهّد، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)
و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته[٣].
و صحيحه الآخر عنه عليه السلام قال: سأله عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم، قال
تمّت صلاته.[٤]
الحديث.
و استندوا أيضاً بالأخبار الدالّة على وجوب السلام بعد الفراغ من الصلاة فيمن نسي التشهّد في الركعتين الأوّلتين، كما في صحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين، فقال
إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، و إن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة؛ حتّى إذا فرغ فليسلّم (و سلم و سجد) و ليسجد سجدتي السهو[٥].
و صحيح ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتّى يركع، فقال
يتمّ صلاته ثمّ يسلّم و يسجد
[١] وسائل الشيعة ٦: ٤١٦، كتاب الصلاة، أبواب التسليم، الباب ١، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٤٢٣، كتاب الصلاة، أبواب التسليم، الباب ٣، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٤١٠، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب ١٣، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٤٢٤، كتاب الصلاة، أبواب التسليم، الباب ٣، الحديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٦: ٤٠٢، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب ٧، الحديث ٣.