مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٩٨ - (مسألة ١٣) لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه
[ (مسألة ١٣): لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه]
(مسألة ١٣): لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه؛ سواء كان للمصلّي أو لغيره، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر؛ سواء كان من الرجل أو المرأة (٢٥).
و فيه ما عرفت، و حاصله: أنّه مع الشكّ لا مانع من جريان أصالة عدم النقل و إجراء حكم المعلوم كونه خزّاً عليه.
(٢٥) و يدلّ على جواز الصلاة في خصوص شعر الإنسان و ظفره صحيح علي بن الريّان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السّلام) عن الرجل يأخذ من شعره و أظفاره ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه، فقال
لا بأس[١].
و صحيح آخر عنه قال: كتبتُ إلى أبي الحسن (عليه السّلام): هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره من قبل أن ينفضه و يلقيه عنه؟ فوقّع
يجوز[٢].
و خبر الحسين بن علوان عن الصادق عن أبيه (عليهما السّلام)
إنّ عليّاً (عليه السّلام) سئل عن البصاق يصيب الثوب، قال: لا بأس به[٣].
و موثّق عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها و هي تصلّي و ترضعه و هي تتشهد[٤].
و صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن
[١] وسائل الشيعة ٤: ٣٨٢، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١٨، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٣٨٢، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١٨، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٤٢٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٧، الحديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٧: ٢٨٠، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٢٤، الحديث ١.