مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٨٠ - (مسألة ١) يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة
و رسوله.
إلى أن قال
فإذا جلست في الرابعة قلت: بسم اللَّه و باللَّه، الحمد للَّه، و خير الأسماء للَّه، أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله.[١]
الحديث.
و صحيح زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأوّلتين؟ قال
أن تقول: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له
، قلت: فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين؟ فقال
الشهادتان[٢].
و صحيح أبي نصر البزنطي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السّلام): جعلت فداك التشهّد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة؟ قال
نعم[٣].
و يظهر من بعض الأخبار عدم وجوب التشهّد و أنّه سنّة في الصلاة، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهّد، قال
ينصرف فيتوضّأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، و إن شاء ففي بيته، و إن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم، و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته[٤].
و موثّق عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال
تمّت صلاته، و أمّا التشهّد سنّة في الصلاة فيتوضّأ و يجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد[٥].
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٩٣، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب ٣، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣٩٦، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب ٤، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٣٩٧، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب ٤، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٤١٠، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب ١٣، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٦: ٤١١، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب ١٣، الحديث ٢.