مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨٢ - (مسألة ٥) إن لم يقدر على القيام أصلا
فإن لم يقدر على ذلك صلّى جالساً، فإن لم يقدر أن يصلّي جالساً صلّى مستلقياً يكبّر ثمّ يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثمّ سبّح، فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثمّ سبّح، فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود، ثمّ يتشهّد و ينصرف[١].
و مرسله الآخر عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال
المريض يصلّي قائماً، فإن لم يستطع صلّى جالساً، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع استلقى و أُومئ إيماءً، و جعل وجهه نحو القبلة و جعل سجوده أخفض من ركوعه[٢].
و رواية عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا عن آبائه (عليهم السّلام) قال
قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): إذا لم يستطع الرجل أن يصلّي قائماً فليصلّ جالساً، فإن لم يستطع جالساً فليصلّ مستلقياً ناصباً رجليه بحيال القبلة يومئ إيماءً[٣]
، و الرواية ضعيفة بعيسى بن مهران المجهول الحال.
و موثّق زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن حدّ المريض الذي يفطر فيه الصيام و يدع الصلاة من قيام، فقال
بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، هو أعلم بما يطيقه[٤].
و صحيح جميل قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام): ما حدّ المرض الذي يصلّي صاحبه
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٨٤، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ١، الحديث ١٣.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٤٨٥، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ١، الحديث ١٥.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٤٨٦، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ١، الحديث ١٨.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٤٩٥، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ٦، الحديث ٢.