مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٢٣ - (مسألة ١٧) لبس لباس الشهرة
قال
إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء[١].
و عن أبي عبد اللَّه عن آبائه (عليهم السّلام) قال
كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء، و ينهى المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسها[٢].
و رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في حديث: لعن اللَّه المحلّل و المحلّل له، و من تولّى غير مواليه، و من ادّعى نسباً لا يعرف، و المتشبّهين من الرجال بالنساء و المتشبّهات من النساء بالرجال[٣].
و رواية زيد بن علي عن آبائه عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه رأى رجلًا به تأنيث في مسجد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، فقال له
اخرج من مسجد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يا من لعنه رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
، ثمّ قال عليّ (عليه السّلام)
سمعت رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يقول: لعن اللَّه المتشبّهين من الرجال بالنساء و المتشبّهات من النساء بالرجال[٤].
و بهذا الاسناد عن علي (عليه السّلام) قال
كنت مع رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) جالساً في المسجد حتّى أتاه رجل به تأنيث، فسلّم عليه، فردّ عليه السلام ثمّ أكبّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) إلى الأرض يسترجع ثمّ قال: مثل هؤلاء في أُمّتي أنّه لم يكن مثل هؤلاء في أُمّة إلّا عذّبت قبل الساعة[٥].
و لا يخفى: أنّ هذه الروايات على فرض تمامية سندها و دلالتها إنّما تدلّ على حرمة التشبّه لا على حرمة مجرّد لبس أحدهما لباس الآخر بما أنّه لبس؛ فلا تدلّ على بطلان صلاة أحدهما في لباس الآخر.
[١] وسائل الشيعة ٥: ٢٥، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس، الباب ١٣، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٢٥، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس، الباب ١٣، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ٢٨٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٨٧، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٧: ٢٨٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٨٧، الحديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٧: ٢٨٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٨٧، الحديث ٤.