مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٣٩ - (مسألة ١) يستحب القنوت في الفرائض اليومية
حتّى ركع، قال: فقال
يقنت إذا رفع رأسه[١].
الخامس: لو نسي القنوت و لم يذكره حين رفع رأسه من الركوع فلا يأتي به بعده حتّى يفرغ من صلاته فيأتي به بعد الصلاة. و يدلّ عليه صحيح أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال في الرجل إذا سها في القنوت
قنت بعد ما ينصرف و هو جالس[٢].
السادس: لو نسيه و لم يذكره حتّى انصرف عن صلاته أتى به متى ذكره و إن طال الزمان. و يدلّ عليه صحيح زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): رجل نسي القنوت فذكره و هو في بعض الطريق، فقال
يستقبل القبلة ثمّ ليقله
ثمّ قال
إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أو يدعها[٣].
و هذان الصحيحان مجموعهما ظاهر في أولوية إتيان القنوت بعد الصلاة حال الجلوس مستقبلًا.
السابع: لو تركه في محلّه عمداً فلا يأتي به قضاءً أصلًا؛ لا بعد الركوع و لا بعد الصلاة؛ لأنّ موارد القضاء في النصوص صورة النسيان؛ فلا تشمل الترك عمداً.
الثامن: يستحبّ القنوت في كلّ نافلة ثنائية في محلّه أي الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة و يدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال
القنوت في كلّ الصلوات[٤].
و صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال
القنوت في كلّ
[١] وسائل الشيعة ٦: ٢٨٨، كتاب الصلاة، أبواب القنوت، الباب ١٨، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٢٨٧، كتاب الصلاة، أبواب القنوت، الباب ١٦، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٢٨٦، كتاب الصلاة، أبواب القنوت، الباب ١٦، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٢٦١، كتاب الصلاة، أبواب القنوت، الباب ١، الحديث ١.