مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٣٨ - (مسألة ١) يستحب القنوت في الفرائض اليومية
بالقراءة؟ قال
ليس القنوت إلّا في الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب[١].
الثاني: محلّ القنوت قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة. و يدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع[٢].
و بعض روايات الباب الثالث من أبواب القنوت يدلّ على أنّ القنوت قبل الركوع و بعد القراءة من غير تقييد بالركعة الثانية، و لكن إطلاقها يقيّد بصحيح زرارة المقيّدة بالركعة الثانية.
الثالث: لو نسي القنوت و هوى إلى الركوع و تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام و أتى به. و يدلّ عليه موثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل ينسي القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال
ليس عليه شيء
، و قال
إن ذكره و قد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يده على الركبتين فليرجع قائماً و ليقنت ثمّ ليركع، و إن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته و ليس عليه شيء[٣].
الرابع: لو نسيه و ذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع جاز له إتيانه بعد رفع الرأس من الركوع. و يدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم و زرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل ينسي القنوت حتّى يركع، قال
يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شيء عليه[٤].
و موثّق عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل ذكر أنّه لم يقنت
[١] وسائل الشيعة ٦: ٢٦٥، كتاب الصلاة، أبواب القنوت، الباب ٢، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٢٦٦، كتاب الصلاة، أبواب القنوت، الباب ٣، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٢٨٦، كتاب الصلاة، أبواب القنوت، الباب ١٥، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٢٨٧، كتاب الصلاة، أبواب القنوت، الباب ١٨، الحديث ١.