مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٢٦ - (مسألة ٨) يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف
[ (مسألة ٨): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف]
(مسألة ٨): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف، عدا التوحيد و الجحد، فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، و لا من إحداهما إلى الأُخرى بمجرّد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين في ظهر يوم الجمعة، و في الجمعة على الأقوى إذا شرع فيهما نسياناً ما لم يبلغ النصف (١١).
(١١) جواز العدول اختياراً من سورة إلى أُخرى عدا التوحيد و الجحد مشهور بين فقهائنا كما في «الحدائق». و في «الجواهر»: أنّه ممّا لا خلاف فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه[١]. و في «مستند الشيعة» حاكياً عن شرحي «القواعد» و «الإرشاد»: أنّه إجماعي.
و يدلّ عليه صحيح عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو اللَّه أحد و قل يا أيّها الكافرون، فقال
يرجع من كلّ سورة، إلّا من قل هو اللَّه أحد و قل يا أيّها الكافرون[٢].
و صحيح الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل قرأ في الغداة سورة قل هو اللَّه أحد، قال
لا بأس، و من افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس، إلّا قل هو اللَّه أحد و لا يرجع منها إلى غيرها، و كذلك قل يا أيّها الكافرون[٣].
و صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل أراد
[١] جواهر الكلام ١٠: ٥٧.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٩٩، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٣٥، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٩٩، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٣٥، الحديث ٢.