مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٩٩ - (مسألة ٢٠) تكره الصلاة في الحمام حتى المسلخ منه
وجه الاستدلال على كراهة الصلاة حتّى في مسلخ الحمّام: أنّ الحمّام مطلق شامل للمسلخ، فللحمّام داخل و هو محلّ الغَسل و خارج و هو المسلخ و أمّا بيت الحمّام المصرّح بنفي البأس عن الصلاة فيه إذا كان نظيفاً فيحتمل أن يكون غير المسلخ؛ فلا كراهة للصلاة فيه؛ لعدم صدق الحمّام عليه. و من المحتمل أن يكون المراد منه هو المسلخ، كما فسّره به الصدوق (رحمه اللَّه).
و لا ينافي نفي البأس الكراهة؛ ففي صحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السّلام) عن الصلاة في بيت الحمّام، فقال
إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس[١]
؛ يعني المسلخ.
و موثّق عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الصلاة في بيت الحمّام، قال
إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس[٢].
و ينبغي لنا ترك التعرّض للبحث في سائر موارد كراهة الصلاة فيها، و عليك بالرجوع إلى الروايات الواردة فيها المذكورة في «وسائل الشيعة».
[١] وسائل الشيعة ٥: ١٧٦، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ٣٤، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ١٧٧، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ٣٤، الحديث ٢.