مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٠٠ - (مسألة ١٣) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم يتضيق
إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة، و ليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت[١].
و صحيح عمر بن يزيد من طريق عمرو بن عثمان لا من طريق محمّد بن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر، فقال
صلّها بعد الفجر حتّى يكون في وقت تصلّي الغداة في آخر وقتها، و لا تعمّد ذلك في كلّ ليلة
و قال
أوتر أيضاً بعد فراغك منها[٢].
و صحيح سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
ربّما قمتُ و قد طلع الفجر فأُصلّي صلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر، ثمّ أُصلّي الفجر
، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال
نعم، و لا يكون منك عادة[٣].
و رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أقوم و قد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أوّل وقتها، و إن بدأت بصلاة الليل و الوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء، فقال
ابدأ بصلاة الليل و الوتر، و لا تجعل ذلك عادة[٤]
، و في سند الرواية وقع المرزبان بن عمران و هو إمامي لم يثبت وثاقته و لا مدحه، نعم نقل هو نفسه أنّه سأل عن الرضا (عليه السّلام) كونه من شيعتهم و أنّ اسمه مكتوب عندهم (عليهم السّلام)، و نقله لا يثبت حسنه.
و حسن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أقوم و قد طلع الفجر
[١] وسائل الشيعة ٤: ٢٢٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٥، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٢٦١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤٨، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٢٦١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤٨، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٢٦٢، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤٨، الحديث ٥.