مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤١ - (مسألة ٤) لو اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة
[ (مسألة ٤): لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة]
(مسألة ٤): لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة، تبطل الصلاة فيها، إلّا إذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد، و كذا لا يجوز التصرّف مطلقاً في تركة الميّت، المتعلَّقة للزكاة و الخمس و حقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه. و كذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة، بل و غير المستغرق، إلّا مع رضا الديّان، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين. و الأحوط الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً (٧).
حرمة الكون تحتها، كما إذا غصب بعض جدار الدار[١]، انتهى.
و الحقّ ما اختاره صاحب «الجواهر» من أنّ الصلاة تحت الخيمة كالصلاة تحت السقف لا يطلق عليها عرفاً أنّه تصرّف في الخيمة أو السقف، بل يقال عرفاً: إنّه انتفع بهما؛ حتّى في الفرض الذي ذكره السيّد (رحمه اللَّه) في «العروة الوثقى» من أنّه لا يمكنه الصلاة في المكان المباح بدون السقف و الخيمة؛ إذ لا يصدق عرفاً أنّه صلّى في المغصوب و إن كان السقف و الخيمة مغصوبين.
(٧) هنا فروع: الأوّل: أنّه إذا اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة يكون الشراء بالنسبة إلى مقدار الخمس و الزكاة فضولياً، فإن أجازه من له ولاية على أهل الخمس و الزكاة تكون الدار مشتركة بينه و بين السادة و الفقراء، و لا يجوز لأحد الشريكين التصرّف في مال الشركة بدون إذن الشريك الآخر فتبطل صلاته، إلّا إذا جعل حقّهم في ذمّته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد. و إن لم يجزه يكون
[١] الصلاة، المحقّق الحائري: ٨٣.