مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٨٠ - (مسألة ٧) المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح
[ (مسألة ٧): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح]
(مسألة ٧): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره، و كذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه؛ إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت، فإذا قدم العصر سهواً على الظهر، و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت أداءً، و كذا لو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت، فدخل الوقت قبل تمامها، لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها، و لا يجب التأخير إلى مُضيّ مقدار أربع ركعات، بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صحّ على الأقوى، كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلّى العصر، ثمّ تبيّن عدم إتيانه؛ و أنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر، لكن لا يُترك الاحتياط فيما لم يُدرك جزءاً من الوقت المشترك (٣١).
و موثّق ذريح عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
ثمّ أتاه من الغد فقال أسفر بالفجر فأسفر[١].
و موثّق معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
ثمّ أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح[٢].
و رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول
فإذا طلع الفجر و أضاء صلّى الغداة[٣].
و في «المستمسك»: و هذه العناوين لا تخلو من إجمال في نفسها، فضلًا عن ملازمتها لحدوث الحمرة المشرقية[٤]، انتهى.
(٣١) قد تقدّم في شرح المسألة السابقة بيان أنّ لكلّ من صلاة الظهر و العصر
[١] وسائل الشيعة ٤: ١٥٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٠، الحديث ٨.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ١٥٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٠، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ١٥٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٠، الحديث ٣.
[٤] مستمسك العروة الوثقى ٥: ٦٤.