مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٤٦ - (مسألة ١٠) يستحب للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين
في الثانية[١].
و صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن القراءة في الجمعة إذا صلّيتُ وحدي أربعاً أجهر بالقراءة؟ فقال
نعم
، و قال
اقرأ سورة الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة[٢].
و صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال لنا
صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، و اجهروا بالقراءة
، فقلت: إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال
اجهروا بها[٣].
و رواية محمّد بن مروان الكلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصلّيها في السفر؟ فقال
تصلّيها في السفر ركعتين و القراءة فيها جهراً[٤].
و وجه الاحتياط في الإخفات في قراءة الظهر يوم الجمعة صحيح جميل قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال
يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنّما يجهر إذا كانت خطبة[٥].
و صحيح محمّد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر، فقال
تصنعون كما تصنعون في الظهر، و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، و إنّما يجهر إذا
[١] وسائل الشيعة ٦: ١٦٠، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٧٣، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ١٦٠، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٧٣، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ١٦١، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٧٣، الحديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ١٦١، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٧٣، الحديث ٧.
[٥] وسائل الشيعة ٦: ١٦١، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٧٣، الحديث ٨.