مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٦٠ - القول في تكبيرة الإحرام
من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً و غيره، بل ينبغي التربّص في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّاً قائماً منتصباً (٦). و الأحوط أنّ الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمداً أو سهواً، فلو ترك الاستقرار سهواً أتى بالمنافي احتياطاً، ثمّ كبّر مستقرّاً، و أحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّاً (٧).
اعتبار سبق القيام على التكبير كما هو مقتضى المقدّمية أيضاً فلا يكفي مقارنة التكبير لأوّل مصداق القيام حينئذٍ[١]، انتهى. وجه الظهور: أنّ «الفاء» في قوله (عليه السّلام)
و يقوم فيفتتح
للترتيب باتّصال.
(٦) و في «الجواهر»: بل مقتضى المقدّمة التربّص للمأموم في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّاً معه، انتهى[٢]. و الأحوط بل الأقوى لزوم التربّص في الجملة بعد التكبير للمأموم الذي يدرك الإمام في الركوع؛ و ذلك لمكان «ثمّ» في صحيح سليمان بن خالد المتقدّم
كبّر الرجل و هو مقيم صلبه ثمّ ركع.
(٧) قال في «المستمسك»: و في «الجواهر»: الإجماع متحقّق على اعتباره فيه[٣]. و لم نجد في «الجواهر» عين العبارة المذكورة، نعم الظاهر منه قبول الإجماع على اعتبار الاستقرار و الطمأنينة حال القيام في تكبيرة الإحرام، قال: فمن إطلاق النصوص و أكثر الفتاوى و صريح البعض يستفاد أنّه لا فرق في ذلك بين العمد
[١] جواهر الكلام ٩: ٢٢٣.
[٢] نفس المصدر: ٢٢٥.
[٣] مستمسك العروة الوثقى ٦: ٦٢.