مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٥٨ - القول في تكبيرة الإحرام
القبلة منتصباً[١]، و هذا الحديث شامل لجملة من الأقوال و الأفعال الغير الواجبة و عدم وجوب تلك الجملة ثبت بالدليل.
و يدلّ عليه أيضاً صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ، قال
الصحيح يصلّي قائماً، و قعوداً: المريض يصلّي جالساً، و على جنوبهم: الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالساً[٢].
و صحيح زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام) في حديث
و قم منتصباً؛ فإنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له[٣].
و صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له[٤].
و مرسل حريز عن رجل عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ، قال
النحر: الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و نحره.[٥]
الحديث.
و صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال
في الرجل إذا أدرك الإمام و هو راكع و كبّر الرجل و هو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة[٦].
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٥٩، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب ١، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٤٨١، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ١، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٤٨٨، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ٢، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٤٨٩، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ٢، الحديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٥: ٤٨٩، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ٢، الحديث ٣.
[٦] وسائل الشيعة ٨: ٣٨٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٥، الحديث ١.