مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤ - مقدمة المؤلف
تركنا أحداً إلّا جمعناه، فنظر إليهم ثمّ قال
إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة[١].
و منها: صحيح بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): ما بين المسلم و بين أن يكفر أن يترك الصلاة (إلّا ترك الصلاة) الفريضة متعمّداً، أو يتهاون بها فلا يصلّيها[٢].
و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث عدد النوافل قال
إنّما هذا كلّه تطوّع و ليس بمفروض، إنّ تارك الفريضة كافر و إنّ تارك هذا ليس بكافر[٣].
و منها: موثّق مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): ما بال الزاني لا تسمّيه كافراً و تارك الصلاة تسمّيه كافراً؟ و ما الحجّة في ذلك؟ فقال
لأنّ الزاني و ما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة؛ لأنّها تغلبه، و تارك الصلاة لا يتركها إلّا استخفافاً بها؛ و ذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلّا و هو مستلذّ لإتيانه إيّاها قاصداً إليها، و كلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذّة، فإذا نفيت اللذّة وقع الاستخفاف، و إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر[٤].
هذه نبذة من الأخبار، و عليك بالمراجعة إلى أبواب متفرّقة من الكتب المعتبرة.
[١] وسائل الشيعة ٤: ٢٦، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ٦، الحديث ١١.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٤٢، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ١١، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٤١، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ١١، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٤١، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ١١، الحديث ٢.