مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥١ - (مسألة ٥) لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة
و مع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً (١٩).
ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة[١].
و صحيح آخر للبزنطي عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال
النوافل في يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة و ستّ ركعات ضحوة و ركعتين إذا زالت الشمس و ستّ ركعات بعد الجمعة[٢]
، هذا كلّه في نافلة النهار في يوم الجمعة.
و أمّا في غيره من الأيّام فلا يجوز تقديمها على الزوال على الأقوى؛ لدلالة الأخبار المعتبرة على توقيتها ببعد الزوال كما في صحيح عمر بن أُذينة عن عدّة أنّهم سمعوا أبا جعفر (عليه السّلام) يقول
كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس، و لا من الليل بعد ما يصلّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف الليل[٣].
و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
كان عليّ (عليه السّلام) لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف الليل، و لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس[٤].
و في صحيحه الآخر قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول
كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس، فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات[٥].
(١٩) الأقوى جواز إتيانهما قبل الزوال مع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في
[١] وسائل الشيعة ٧: ٣٢٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، الباب ١١، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ٣٢٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، الباب ١١، الحديث ١٩.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٢٣٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٦، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٢٣١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٦، الحديث ٦.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٢٣١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٦، الحديث ٧.