كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣ - توضيح المتن
في تنقيح: التنقيح لغة هو بمعنى التهذيب، و لكن الأصوليين يستعملونه بمعنى الإثبات.
ثمّ إن كلمة (ما هو) زائدة.
موضوع التكليف و تحقيق متعلّقه: العطف بينهما تفسيري، أي إن المقصود من الموضوع و المتعلّق شيء واحد. و المراد من ذلك الإشارة إلى جزء الواجب و شرطه.
و كان بلسان ...: هذا عطف تفسير على سابقه، و بذلك أوضح أن مقصوده من موضوع التكليف و متعلّقه هو الجزء و الشرط.
ثمّ إن الأنسب التعبير بشرط المكلف به و جزءه بدل شرط التكليف و جزءه.
و التعبير بقوله: (و كان بلسان تحقق ...) يراد به بلسان جعل و إنشاء الشرط و الجزء، أي جعل و إنشاء طهارة ظاهرية مثلا مقابل الطهارة الواقعية.
في وجه قوي: أي بناء على أن الاستصحاب أصل لا أمارة. و الضمير يرجع إلى الحلية و الطهارة.
بالنسبة إلى ...: متعلّق بقاعدة الطهارة، أي كقاعدة الطهارة و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط ...
و المراد مما اشترط بالطهارة أو الحلية هو الصلاة أو الطواف أو التناول، فإنها مشروطة بالطهارة.
يجزي: خبر إن ما كان منه ...
فانكشاف الخلاف فيه: أي في الشرط.
بل بالنسبة إليه: أي بل انكشاف الخلاف بالنسبة إلى الشرط.
يكون من قبيل ارتفاعه: أي ارتفاع الشرط.